الحق الماروني والاعتماد على الشرعیة في زمنالشھابیین
نذكر نصین یبرھنان أن الموارنة كانوا یتأقلمون مع بعض الإجراءات المستمدة من الشریعة الإسلامیةمن أجل الحكم على
بعض المخالفات إبان الإمارة الشھابیة
النص الأولیستعید قرارًا من المجمع الماروني في العام1744، أنظر عساف جوزف ج” .مقدمة إلى الشریعة الإسلامیة
في لبنان”، في مجلة المنارة8)1937(،45)ترجمة شخصیة من العربیة إلى الفرنسیة.(
“لقد اتفقنا أن كل أسقف یحكم في أبرشیتھوأي منالا یمكنھ أن یصدر أي حكم في إطار أبرشیة أخرى إلا بعد استئذان
صاحب السلطة في ھذا المكان.أم الكتب التي على أساسھا یتم إصدار الأحكام فإنھا المختصر في القانون، والفتاوى لأخینا
الأسقفعبدﷲ قرألي.وإذا شعر أحد منا أنھ بحاجة لطرف ثالث لمساعدتھ من أجل إحقاق العدلفلیتم تأمین قرار كتابي لھ.
أقر في19تموز من العام1744.”
جواب من المجمع المقدسللبروباغندا إلى البطریك الماروني یوسف التیان في السابع من أیار1803.أنظر زیادة یوسف،
الحق الماروني والعلاقة بالقانون الروماني، جونیھ،1929، ص.63)ترجمة شخصیة من العربیة إلى الفرنسیة(
“إنھ من واجب المسیحیین أن یحترموا القانون الوطني)الإسلامي(بشرط أن لا یتعارض ھذا القانون بشیيء مععاداتھم
الحسنة، وذلك أولا ً لأنھم محكومون)من قبل أمراء مسلمین(، وثانیًا لوجوب احترام مبدأ العدالة في الأمة الواحدة.لھذا یجب
علیھم أن یحترمواھذه القاعدة عند إدارتھم لشؤون المحاكمات المدنیة.”